.
وعنه ابتداؤه من أطراف البلد صححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والنظم وجزم به في التلخيص والبلغة والوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والزركشي وأطلقهما بن تميم والفائق ويكون إذا قلنا من مكان الجمعة من المنارة ونحوها نص عليه وقال أبو الخطاب المعتبر من أيهما وجد من مكان الجمعة أو من أطراف البلد .
الثاني محل الخلاف في التقدير بالفرسخ أو إمكان سماع النداء أو سماعه أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها أو فيمن كان مسافرا دون مسافة قصر فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم أما من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ سواء سمع النداء أو لم يسمعه وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا إذا شمله اسم واحد $ فوائد .
الأولى حيث قلنا تلزم من تقدم ذكره وسعى إليها أو كان في موضع الجمعة من غير أهلها وإنما هو فيها لتعلم العلم أو شغل غيره غير مستوطن أو كان مسافرا سفرا لا قصر معه فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم على ما يأتي في بعضها من الخلاف ولا تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا وفي صحة إمامتهم وجهان ووجههما كونها واجبة عليهم وكونها لا تنعقد بهم وأطلقهما في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والحواشي وأطلقهما في مجمع البحرين في المقيم غير المستوطن .
أحدهما لا تصح إمامتهم وهو الصحيح وهو ظاهر كلام القاضي وصححه في النظم وجزم به في الإفادات .
والثاني تصح إمامتهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر لأنهما عللا منع إمامة المسافر فيها بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين