والرعاية الكبرى وبن تميم وزاد فقال المعتبر إمكان سماع النداء غالبا انتهى وعنه بل المعتبر سماع النداء لإمكانه وهو ظاهر ما جزم به بن رزين وصاحب تجريد العناية .
وقال في الهداية إذا كان مستوطنا يسمع النداء أو بينه وبين موضع ما تقام فيه الجمعة فرسخ وتابعه على ذلك في الخلاصة والمحرر والنظم والإفادات والحاويين والمنور وإدراك الغاية وغيرهم .
وعنه إن فعلوها ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم وإلا فلا وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص والبلغة وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب $ تنبيهان .
أحدهما أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ وقال بعضهم فرسخ تقريبا وهو الصواب .
الثاني أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين كما تقدم .
وقال في الفائق والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ وعنه بحقيقته .
وقال بن تميم بعد أن قدم الرواية الثانية وعنه تحديده بالفرسخ فما دون فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية ومنهم من قال هما سواء الصوت قد يسمع عن فرسخ .
فائدة فعلى رواية أن المعتبر إمكان سماع النداء فمحله إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والرياح ساكنة والموانع منتفية $ تنبيهان .
أحدهما قوله ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ إذا حددنا بالفرسخ أو باعتبار إمكان السماع فالصحيح من المذهب أن ابتداءه من موضع الجمعة قدمه في الفروع والحواشي