$ تنبيهان .
أحدهما مفهوم قوله ولا يثقله أنه إذا أثقله لا يستحب حمله في الصلاة كالجوشن وهو صحيح بل يكره قاله الأصحاب .
الثاني يستثنى من كلام المصنف ما لا يثقله ولكن يمنعه من إكمال الصلاة كالمغفر أو يؤذي غيره كالرمح إذا كان متوسطا فإن حمل ذلك لا يستحب بل يكره على الصحيح من المذهب إلا من حاجة وقد جزم المصنف والشارح وغيرهما بأنه لا يستحب .
وقال بن عقيل في الفصول يكره ما يمنعه من استيفاء الأركان قال في الفروع ومراده استيفاؤها على الكمال وقال في الفصول في مكان آخر إلا في حرب مباح قال في الفروع كذا قال ولم يستثن في مكان آخر $ فائدتان .
إحداهما يجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة جزم به في الفروع قال المصنف والشارح ولا يجوز حمل نجس إلا عند الضرورة كمن يخاف وقوع الحجارة والسهام وقال في الرعاية ويسن حمل كذا وقيل يجب مع عدم أذى وإن كان السلاح مذهبا وقيل أو نجسا من عظم أو جلد أو عصب وريش وشعر ونحو ذلك .
وقال في المستوعب ولا يجوز أن يحمل في الصلاة سلاحا فيه نجاسة فلعله أراد مع عدم الحاجة جمعا بين الأقوال لكن ظاهر الرعاية أن في المسألة خلافا .
وحيث حمل ذلك وصلى ففي الإعادة روايتان ذكرهما في الفروع وأطلقهما وقال في الرعاية من عنده يحتمل الإعادة وعدمها وجهين .
قلت يعطى لهذه المسألة حكم نظائرها مثل ما لو تيمم خوفا من البرد وصلى على ما تقدم