إذا اشتد الخوف وهذه الصفة صلاها عليه أفضل الصلاة والسلام بذي قرد رواه النسائي والأثرم من حديث بن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم .
الثانية تصح صلاة الجمعة في الخوف فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فيشترط لصحتها حضور الطائفة الأولى لها وقيل أو الثانية قاله في الفروع والرعاية وإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح حتى يخطب لها ويعتبر أن تكون كل طائفة أربعين بناء على اشتراطه في الجمعة وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر .
قال في الفروع ويتوجه أن تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد وقيل يجوز هنا للعذر لأنه مترقب للطائفة الثانية .
قال أبو المعالي وإن صلاها كخبر بن عمر جاز .
وأما صلاة الاستسقاء فقال أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع تصلى ضرورة كالمكتوبة وكذا الكسوف والعيد إلا أنه آكد من الاستسقاء .
قوله ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويحتمل أن يجب وهو وجه اختاره صاحب الفائق ونصره المصنف وحكاه أبو حكيم النهرواني عن أبي الخطاب .
قال الشارح هذا القول أظهر وقال في مجمع البحرين قلت أما على بعض الوجوه فيما إذا حرست إحدى الطائفتين وهي في حكم الصلاة فينبغي أن يجب قولا واحدا لوجوب الدفع عن المسلمين وأما في غير ذلك فإن قلنا يجب الدفع عن النفس فكذلك وإلا كان مستحبا انتهى .
وقال في المنتخب هل يستحب فيه روايتان نقل بن هانئ لا بأس وقيل يجب مع عدم أذى مطر أو مرض ولو كان السلاح مذهبا ولا يشترط حمله قولا واحدا وقال في الفروع ويتوجه فيه تخريج واحتمال