القيام لمرض يرجى زواله جالسا صحيحة وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال القاضي لا تصح ومنع بن عقيل في المفردات الإمامة جالسا مطلقا كما تقدم .
قوله ويصلون وراءه جلوسا .
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات قال القاضي هذا استحسان والقياس لا يصح وعنه يصلون قياما ذكرها في الإيضاح واختاره في النصيحة والتحقيق .
قوله فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين .
يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا وهما روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والنظم .
أحدهما تصح وهو المذهب قال في الفروع صحت على الأصح قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا المشهور في المذهب قال في البلغة صحت في الأصح قال في التلخيص والحاويين صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وناظم المفردات وبن رزين في شرحه قال الزركشي قطع به القاضي في التعليق فيما أظن واختاره عمر بن بدر المغاربي في التصحيح الكبير اختاره في النصيحة والتحقيق وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والهداية والرعايتين .
والوجه الثاني لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي قال بن الزاغوني اختاره أكثر المشايخ قاله الزركشي وقيل تصح إذا جهل وجوب الجلوس وإلا لم تصح وهو احتمال للمصنف