وبغيره أما بغيره فلا تصح إمامته به وأما بمن هو مثله فالصحيح من المذهب الصحة جزم به في الهداية والمذهب والكافي والعمدة والشرح والحاوي الكبير قال في المستوعب ولا تصح إمامة من به سلس البول لمن لا سلس به وهو ظاهر كلام بن عبدوس في تذكرته فإنه قال ولا يؤم أخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن وأنثى بعكسهم .
وقال في المحرر ومن عجز عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه وقدمه بن تميم وقيل تصح جزم به في الخلاصة والوجيز وصححه الناظم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع .
قوله ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود .
الواو هنا بمعنى أو وكذلك العاجز عن الشرط وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمذهب وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره واختار الشيخ تقي الدين الصحة قاله في إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها .
فائدة يصح اقتداؤه بمثله قاله بن عقيل في التذكرة وبن الجوزي في المذهب والمستوعب وغيرهم قال الشارح وقياس المذهب صحته واقتصر عليه ومنع بن عقيل في المفردات الإمامة جالسا مطلقا .
فائدة قال في الفروع ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله .
قوله ولا تصح خلف عاجز عن القيام .
حكم العاجز عن القيام حكم العاجز عن الركوع أو السجود على ما تقدم .
قوله إلا إمام الحي المرجو زوال علته .
الصحيح من المذهب أن إمامة إمام الحي وهو الإمام الراتب العاجز عن