.
وقيل تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق وقيل إن كثرت إمامته لم تصح وإلا صحت $ فائدتان .
إحداهما هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب أو لعجزه عن غسل النجاسة فيه وجهان قاله في الرعاية .
قال بن تميم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع .
فقال بعضهم تركه الختان الواجب فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو سقط القول به لضرر صحت إمامته .
وقال جماعة آخرون هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا لا تصح إمامته إلا بمثله إن لم يجب الختان انتهى .
قال في مجمع البحرين إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق على الأصح وفيه الروايتان لفسقه لا لكونه أقلف وإن تركه تأولا أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه صحت إمامته انتهى .
قلت الذي قطع به المصنف والشارح وبن منجا وغيرهم أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة .
الثانية تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية والحواشي قال بن تميم تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان انتهى .
وقيل لا تصح مطلقا وأطلقهما في الفروع وقيل تصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره .
قوله وفي إمامة أقطع اليدين وجهان .
وحكاهما الآمدي روايتين وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة والشرح وبن تميم والرعايتين والحاويين والنظم