.
الثانية تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب وعنه لا تصح وروى عنه أنه لا يصلى إلا خلف من يعرف قال أبو بكر وهذا على الاستحباب .
الثالثة قال المجد وبن تميم وبن حمدان وصاحب مجمع البحرين والتلخيص وغيرهم تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد نص عليه ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي .
قال المجد لمن قال لا تصح هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم قال في الفروع ومراد الأصحاب ما لم يفسق بذلك وذكر بن أبي موسى في الصلاة خلف شارب نبيذ معتقدا حله روايتين وذكر أنه لا يصلى خلف من يقول الماء من الماء وقيل ولا خلف من يجيز ربا الفضل كبيع درهم بدرهمين للإجماع الآن على تحريمها .
ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا .
وأما الأقلف فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين وهما روايتان عند الأكثر وقدم في الرعاية أنهما وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والبلغة وبن تميم والرعايتين والحاوي الكبير والشرح وشرح بن منجا .
إحداهما تصح مع الكراهة وهو المذهب جزم به في الخلاصة والمحرر والإفادات والوجيز والمذهب الأحمد والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والفائق وبن تميم وصححه في التصحيح والنظم ومجمع البحرين واختاره بن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية لا تصح صححه في الحاوي الصغير وهي من المفردات وقدمه في المستوعب