.
والصحيح من المذهب أنه يسرد السبع كالخمس نص عليه وعليه الجمهور وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو من المفردات وقيل كإحدى عشرة .
قوله وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو من المفردات وقيل كتسع وقيل كإحدى عشرة .
وقال بن عقيل في الفصول إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات قال وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ويسلم فيه وجهان انتهى .
وهذه الصفات من مفردات المذهب .
فائدة ذكر القاضي في الخلاف أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي على صفات الجواز وإن كان الأفضل غيره وقد نص أحمد على جواز هذا فمحل نصوص أحمد على الجواز .
قلت وهو ظاهر كلامه في المذهب فإنه قال ويجوز أن يصلي الوتر بتسليمة واحدة ويحتمله كلامه في الوجيز فإنه قال وله سرد خمس أو سبع .
وقال بن عبدوس في تذكرته ويجوز بخمس وسبع وتسع بسلام والصحيح من المذهب أن فعل هذه الصفات مستحب وأنها أفضل من صلاته مثنى قدمه المجد في شرحه وبن تميم ومجمع البحرين وقالوا نص عليه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع فإنه حكى وجها أن الوتر بخمس أو سبع كإحدى عشرة .
قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاقتصارهم على هذه الصفات وتقدم كلام بن عقيل في الفصول