.
فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يكره أن يوتر بركعة وعنه يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر وتسمى البتيراء وأطلقهما المجد في شرحه وبن تميم والفائق والزركشي وعنه يكره بلا عذر وقال أبو بكر لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض أو سفر ونحوه .
وتقدم حكم الوتر على الراحلة في أول استقبال القبلة وتقدم هل يجوز فعله قاعدا في أول أركان الصلاة .
قوله وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين .
هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل كالتسع وجزم به أبو البقاء في شرحه .
وقال في الرعاية الكبرى وإن سرد عشرا وجلس للتشهد ثم أوتر بالأخيرة وتحى وسلم صح نص عليه وقيل له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام .
قال الزركشي وله سرد الإحدى عشرة وحكى بن عقيل وجهان بأن ذلك أفضل وليس بشيء انتهى وقال القاضي في المجرد إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن بسلام واحد أجزأه .
قوله وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم .
وهذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وبن تميم وغيرهم وهو من المفردات .
وقيل كإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين .
قوله وكذلك السبع .
هذا أحد الوجوه اختاره المصنف هنا وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح