سجد له سجدتين وسجد لسهوه سجدتين بعد فعل ما تركه كل ذلك في الرعاية الكبرى وغيره .
قوله وليس على المأموم سجود سهو .
زاد في الرعاية الكبرى ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه وخالفه المجد وغيره في ذلك على ما تقدم إذا شك في عدد الركعات .
قوله إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه .
يعني ولو لم يتم المأموم التشهد سجد معه ثم يتمه على الصحيح من المذهب وقيل يتمه ثم يعيد السجود ثانيا وأطلقهما بن تميم .
قوله فإلم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والكافي والتلخيص والخلاصة وبن تميم والمغني .
إحداهما يسجد وهو المذهب قال في الفروع سجد هو على الأصح قال في الفائق الأصح فعله اختاره بن عقيل والمصنف والقاضي في التعليق والروايتين قال في الحاويين سجد المأموم في أصح الروايتين قال في الرعايتين يسجد المأموم على الأصح ونصرها الشريف وأبو الخطاب وجزم به في الإفادات والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه وهو من المفردات .
والرواية الثانية لا يلزمه السجود وهو مقتضى كلام الخرقي واختاره أبو بكر والمجد في شرحه قال في مجمع البحرين لم يسجد في أظهر الروايتين قال في الوجيز ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وقدمه في المحرر والنظم $ فوائد .
منها قال المجد ومن تابعه محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوا قال في مجمع البحرين قلت وزاد بن الجوزي قيدا آخر وهو ما إذا لم يسه المأموم