.
فائدة لو شك هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية جعله في الثانية ولو أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة على الصحيح من المذهب وقيل يعتد بها ذكره في التلخيص .
قوله وإن شك في زيادة لم يسجد .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه يسجد .
اختاره القاضي كشكه في الزيادة وقت فعلها وأطلقهما بن تميم $ فوائد .
إحداها لو سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود وهي مسألة الكسائي مع أبي يوسف قال في مجمع البحرين والنكت ففي وجوب السجود عليه وجهان وأطلقهما في الفروع وبن تميم والمجد في شرحه والرعايتين والحاويين أحدهما يسجد جزم به في التلخيص والثاني لا يسجد .
وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل يسجد للسهو في النقص لا في الزيادة وهو أظهر انتهى .
الثانية لا أثر لشك من سلم على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى مع قصر الزمن .
الثالثة إذا علم أنه سها في صلاته ولم يعلم هل هو مما يسجد له أم لا لم يسجد على الصحيح من المذهب وقيل يسجد .
الرابعة لو شك في محل سجوده سجد قبل السلام قاله بن تميم وبن حمدان .
الخامسة لو شك هل سجد لسهوه أم لا سجد مرة وقيل مرتين قبل السلام وقيل يفعل ما تركه ولا يسجد له وقيل إن شك هل سجد له