.
قال في الفائق وحواشي بن مفلح هو قول أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا تبطل قال المصنف هو ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه علل صحة صلاة من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا .
وقال القاضي وغيره لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الفساد لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه فإذا فعل فسدت .
قال في الرعاية الكبرى وإن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا تكفيه الإشارة عن وقوعه في بئر ونحوها فوجهان أصحهما العفو والبناء وقدمه في الفائق وأطلقهما بن تميم ومجمع البحرين .
الرابعة لو نام فيها فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل الصلاة به على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل حكمه حكم الناسي وإن لم يغلبه ذلك بطلت على الصحيح من المذهب وقال الشيخ تقي الدين هو كالنفخ وأولى .
الخامسة حيث قلنا لا تبطل بالكلام فمحله في الكلام اليسير وأما الكلام الكثير فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال القاضي في المجرد هو رواية واحدة .
وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره القاضي أيضا وغيره .
قال في الجامع الكبير لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي في ظاهر كلام الإمام أحمد .
وقال في المجرد إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة وهما وجهان في بن تميم وغيره وأطلقهما هو والزركشي