وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب واختيار المصنف والشارح وجزم به في الإفادات وقدمه في النظم .
والطريقة الثانية الخلاف جار في الجميع لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من إعلام المأمومين .
وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر والفائق وقدمها في الفروع والرعاية واختارها القاضي والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وبن تميم .
الثانية اختار المصنف وبن شهاب العكبري في عيون المسائل بطلان صلاة المكره على الكلام وهو إحدى الروايتين قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وإذا قلنا تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره وأولى لأن عذره أندر وقال القاضي لا تبطل بخلاف الناسي قال في الفروع والناسى كالمتعمد وكذا جاهل ومكره في رواية وعنه لا .
فظاهره أن المقدم عنده البطلان وقال في الرعاية الكبرى وإن قلنا لا يعذر الناسي ففي المكره ونحوه وقيل مطلقا وجهان .
وقال في التلخيص ولا تبطل بكلام الناسي ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين وعليها يخرج سبق اللسان وكلام المكره انتهى .
قال في القواعد الأصولية ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي وقال القاضي بل أولى بالعفو من الناسى وكذا قال بن تميم .
ونصر بن الجوزي في التحقيق ما قاله القاضي واختاره بن رزين في شرحه .
الثالثة لو وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير ونحوه فتكلم محذرا له بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب