.
قوله وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه بلا نزاع ولا يشرع السجود له .
وهذه طريقة المصنف وجزم بها في المغني والكافي .
قال الشارح والناظم ترك السجود هنا أولى وقدمه في الفائق وقاله القاضي في شرح المذهب وهو الصحيح من المذهب .
والذي عليه أكثر الأصحاب أن الروايتين في سنن الأفعال أيضا وأنهما في سنن الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام الإمام أحمد وصرح بذلك أبو الخطاب في الهداية وغيره .
قال المجد في شرحه وقد نص الإمام أحمد في رواية بن منصور أنه قال إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه شيء وقال في رواية صالح يسجد لذلك وما يضره إن سجد $ فائدتان .
إحداهما حيث قلنا لا يسجد في سنن الأفعال والأقوال لو خالف وفعل فلا بأس نص عليه قاله في الفروع وجزم به في شرح المجد ومجمع البحرين وقال بن تميم وبن حمدان تبطل صلاته نص عليه .
قلت قد ذكر الأصحاب أنه لا يسجد لتلاوة غير أمامه فإن فعل فذكروا في بطلان صلاته وجهين .
وقالوا إذا قلنا سجدة ص سجد شكر لا يسجد لها في الصلاة فإن خالف وفعل فالمذهب تبطل وقيل لا تبطل فليس يبعد أن يخرج هنا مثل ذلك .
الثانية عد المصنف في الكافي سنن الأفعال اثنين وعشرين سنة وذكر في الهداية أن الهيئات خمسة وعشرون وذكرها في المستوعب خمسة وأربعين هيئة وقال في الرعاية الكبرى هي خمسة وأربعون في الأشهر وقالوا سميت هيئة لأنها صفة في غيرها