.
قوله والتعوذ في التشهد الأخير .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه واجب ذكرها القاضي وقال بن بطة من ترك من الدعاء المشروع شيئا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد وعنه من ترك شيئا من الدعاء عمدا أعاد .
وتقدم ذلك عند قوله ويستحب أن يتعوذ .
قوله والقنوت في الوتر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع أكثرهم به وقال بن شهاب سنة في ظاهر المذهب $ فائدة .
قوله فهذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها .
لا يختلف المذهب في ذلك لأنه بدل عنها قاله المجد وغيره .
قوله وهل يشرع على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح المجد والخلاصة وشرح بن منجا والفروع والفائق والمذهب الأحمد والحاويين في سجود السهو .
إحداهما يشرع له السجود وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه بن تميم والرعايتين وإليه ميله في مجمع البحرين .
والرواية الثانية لا يشرع قال في الإفادات لا يسجد لسهوه وهو ظاهر ما قدمه في النظم وإدراك الغاية وتجريد العناية فإنهم قالوا سن في رواية وقدمه بن رزين في شرحه والحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة قال الزركشي الأولى تركه