أفعالها ويعقلها وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفعلها على كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها .
قوله أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه .
هكذا قال كثير من الأصحاب قال الزركشي المنع على سبيل الكراهة عند الأصحاب وقال في الفروع ويكره ابتداؤها تائقا إلى طعام وهو أولى قال بن نصر الله وإن كان تائقا إلى شراب أو جماع ما الحكم لم أجده والظاهر الكراهة انتهى .
قلت بل هما أولى بالكراهة .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته الجماعة وهو كذلك .
قوله والتروح .
يعني يكره وهو مقيد بما إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كغم شديد ونحوه جاز من غير كراهة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال في الرعاية ويكره تروحه وقيل يسيرا لغم أو حزن ولعله يعني لا يكره .
تنبيه مراده هنا بالتروح أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة زاد بعضهم إذا طال قيامه ويكره كثرتها لأنه من فعل اليهود .
قوله وله رد المار بين يديه .
الصحيح من المذهب أنه يستحب له رد المار بين يديه سواء كان آدميا أو غيره وعليه الأصحاب وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه وحمله