.
تنبيه الصحيح من المذهب أن صفة الإقعاء ما قاله المصنف وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وجزم به في الفروع وغيره .
وقال في المستوعب وغيره هو أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس على أليتيه ويقيم قدميه .
وقال في المحرر وغيره هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه .
قوله ويكره أن يصلي وهو حاقن .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين وعنه يعيد إن أزعجه وذكر بن أبي موسى أنه الأظهر من قوله وحكاها في الرعاية قولا .
قال في النكت ولم أجد أحدا صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك ولا من طرأ عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة واستدل لذلك بمسائل فيها خلاف فخرج منها وجها بالكراهة .
فائدة يكره أن يصلي مع ريح محتبسة على الصحيح من المذهب .
وقال في المطلع هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين فتجيء الروايات التي في المدافعة هنا .
وذكر أبو المعالي كلام بن أبي موسى في المدافعة أن الصلاة لا تصح قال وكذا حكم الجوع المفرط والعطش المفرط واحتج بالأخبار قال في الفروع فتجيء الروايات قال وهذا أظهر وكذا قال أبو المعالي يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد وجزم به في الفروع في مكان وقال في الروضة بعد ذكر أعذار الجمعة والجماعة لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي