.
ومنها لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه .
ففيه الوجهان المتقدمان .
وأطلقهما في الفروع .
قال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله التفرقة بين المسألتين .
فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب .
بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له انتهى .
ومنها لو أقر له بنخلة لم يكن مقرى بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له .
وفي الإنتصار إحتمال أنها كالبيع .
يعني إن كان لها ثمر باد فهي للمقر دون المقر له .
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقر بها هي له بأصلها .
قال في الإنتصار فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها أم لا .
والوجه الثاني إختاره أبو إسحاق .
قال أبو الوفاء والبيع مثله .
قال في الفروع كذا قال