.
وحكى في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين .
وأطلق الطريقين في القواعد الفقهية .
وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف .
قوله وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع والقواعد الفقهية .
أحدهما لا يكون مقرى بالخاتم .
وهو المذهب .
وصححه في التصحيح .
قال في القواعد هذا المشهور .
واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه .
وقاله في النكت .
وجزم به في الوجيز وغيره .
والوجه الثاني يكون مقرى بهما .
قال بن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته .
واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله عندي تمر في جراب أو سكين في قراب ونحوهما المسألة الأولى خلافا ومذهبا $ فوائد .
منها لو قال له عندي دار مفروشة لم يلزمه الفرش .
على الصحيح من المذهب