.
ولو قال سيف بقراب كان مقرى بهما ومثله دابة عليها سرج .
وقال في الهداية والمذهب إن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف .
ذكره بن حامد .
ويحتمل أن يكون إقرارا بهما .
فإن قال عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا يلزمه العمامة والسرج .
واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى .
واختار المصنف أنه يكون مقرى بالعمامة والسرج .
قاله في النكت .
ومسألة العمامة رأيتها في المغنى .
وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة .
قال ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة انتهى .
قوله وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرى بهما .
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب .
قال في الفروع والأشهر لزومهما لأنه جزؤه .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في الشرح وغيره .
وقيل فيه الوجهان المتقدمان في التي قبلها .
قال الشارح ويحتمل أن يخرج على الوجهين