.
قال في الفروع كذا قال .
فيتوجه مثله في الواو وغيرها .
قوله وإن قال قفيز حنطة بل قال قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا .
هذا المذهب .
اختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والفروع .
وقيل يلزمه الشعير والدينار فقط .
قال في النكت ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله قبول قوله في الإضراب مع الإتصال فقط .
ثم قال فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال لا يقبل الإضراب مطلقا وهو المذهب أو يقبل مطلقا أو يقبل مع الإتصال فقط أو يقبل مع الإتصال ضرابة عن البعض فيه أقوال .
وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس لا مع اتحاده لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى .
قوله وإن قال درهم في دينار لزمه درهم .
بلا نزاع .
لكن إن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس