.
وقال في القواعد الأصولية إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك فيه وجهان .
أحدهما لا يقبل .
قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق .
والثاني يقبل .
قاله في التلخيص انتهى .
وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة .
وقدمه في الكافي وبن رزين في شرحه .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية يلزمه ثلاثة في المسأله الثانية والثالثة .
ثم قال فإن أراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده صدق ووجب اثنان .
ورجح المصنف في المغنى أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية .
ورجحه في الكافي في الثانية .
وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول لم يقبل .
على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل .
وأطلق الأزجي احتمالين .
قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء .
قال والمذهب أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا .
وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل قفيز بر خير منه