.
ولكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خمسة وخمسين .
والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى $ فوائد الأولى .
لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة .
على الأصح من المذهب .
نصره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
وقيل يلزمه عشرة .
قدمه في الرعايتين والحاوى .
وقيل ثمانية كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب .
وأطلقهن شارح الوجيز .
وقيل فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة .
وقال في الفروع ويتوجه هنا يلزمه ثمانية .
قال في النكت والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية .
لأنه المفهوم من هذا اللفظ .
وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها .
فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت هنا إلى لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب .
قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى .
فتلخص طريقان .
أحدهما أنها كالتي قبلها