.
ويحتمل أن يلزمه عشرة .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
ذكرها في الفروع وغيره .
وذكره في المحرر وغيره قولا .
وقدمه في الرعايتين والحاوى .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قياس هذا القول يلزمه أحد عشر لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير انتهى .
وقيل يلزمه ثمانية .
جزم به بن شهاب .
وقال لأن معناه ما بعد الواحد .
قال الأزجي كالبيع .
وأطلقهن في الشرح والتلخيص .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد .
فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما .
وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته .
والأصحاب قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد .
وطريق ذلك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ فهو الجواب .
وقال بن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر