.
قال في النكت هو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وصححه في النظم وتصحيح المحرر .
وقدمه في الفروع والرعايتين وشرح الوجيز .
وقال بن منجي في شرحه وهو أولى .
وفي الآخر لا يلزمه شيء .
وأطلقهما في المحرر والشرح والحاوى $ فائدة .
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر .
ويفسره .
وخالفه المصنف .
قال في الفروع وهو أظهر .
قلت وهو الصواب .
قوله إذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية .
لا أعلم فيه خلافا .
وقوله وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة .
هذا المذهب .
صححه في القواعد الأصولية .
قال في النكت وهو الراجح في المذهب .
قال بن منجي في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في النظم والفروع والمحرر وغيرهم