.
قوله وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه .
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة لأنه اللغة وقال إبن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذ لا حد للوضع .
قال في الفروع كذا قال .
وفي المذهب لابن الجوزي احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل .
وقال في الفروع ويتوجه وجه في قوله على دراهم يلزمه فوق عشرة $ فائدة .
لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما لا يقبل بذلك .
اختاره القاضي .
قلت وهو الصواب .
والثاني يقبل به .
قوله وإن قال له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه درهم .
إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا نزاع أعلمه