.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير في الولد .
وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا $ فوائد إحداها .
لو فسره بخمر ونحوه قبل على الصحيح من المذهب .
وقال في المغنى قبل تفسيره بما يباح نفعه .
وقال في الكافي هي كالتي قبلها .
قال الأزجي إن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير $ الثانية .
لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه .
وذكر الأزجي أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال .
وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا .
وذكره في مكان آخر عن بن عقيل $ الثالثة .
لو قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد .
قاله في التلخيص والفروع واقتصرا عليه لأنها مال كالقن .
وقدمه في الرعاية .
وقال قلت ويحتمل رده .
قوله وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير