.
وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى .
وصححه في المغنى والشرح .
وقدمه شارح الوجيز .
قال في النكت قطع بعضهم بالقبول .
والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى .
فأما إن قلنا إنه حق للآدمي قبل وإلا فلا $ فائدة .
لو قال له على بعض العشرة فله تفسيره بما شاء منها .
وإن قال شطرها فهو نصفها .
وقيل ما شاء .
ذكره في الرعاية .
قوله وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح والوجيز وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم .
وجزم به في المنور والنظم والفروع في نفسه واقتصروا عليه .
وقيل يقبل تفسيره بولده