.
أحدهما لا يقبل .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي .
والوجه الثاني يقبل .
جزم به في المنور وتذكرة إبن عبدوس $ تنبيه .
محل الخلاف في الكلب المباح نفعه .
فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب .
قطع به الأكثر .
وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه $ فائدة .
مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها .
قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده .
وقيل وقلنا لا يطهر .
وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى والفروع وتجريد العناية .
أحدهما يقبل .
وهو المذهب .
جزم به في الكافي والمنور وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم