فقط أو يعود إلى الجميع فدخل في الخلاف الميتة والخمر .
وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا .
انتهى .
قلت الذي يقطع به أن الخلاف جار في الجميع .
وفي كلامه ما يدل على ذلك .
فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر من حبة البر والشعير فهي أولى أن يحكى فيها الخلاف $ فائدتان إحداهما .
علل المصنف الذي ليس بمال كقشر الجوزة والميتة والخمر بأنه لا يثبت في الذمة $ الثانية .
لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو إجابة الدعوة ونحوه لم يقبل على الصحيح من المذهب .
وقيل يقبل .
وأطلقهما في النظم .
قوله وإن فسره بكلب أو حد قذف .
يعني المقر فعلى وجهين .
إذا فسره بكلب ففيه وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجي والنظم والرعايتين والحاوى وتجريد العناية وشرح الوجيز والفروع وغيرهم