.
وهذا الذي قاله متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه انتهى كلام صاحب النكت .
وتابع في الفروع صاحب الشرح وذكر الاحتمال والاقتصار عليه .
قلت وهذا الاحتمال عين الصواب .
قوله فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل .
بلا نزاع .
قوله فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل .
هذا هو الصحيح من المذهب .
وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال الأزجي في قبول تفسيره بالميتة وجهان .
وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير .
وقال في التلخيص وإن قال حبة حنطة احتمل وجهين .
وأطلق في الرعاية الصغرى والحاوى الوجهين في حبة حنطة .
وظاهر كلامه في الفروع أن فيه قولا بالقبول مطلقا .
فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل يقبل .
وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به .
لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد هل يعود القول إلى حبة البر والشعير