.
وإن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف وإلا فلا .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أخذ به وإلا فلا .
وقال في المحرر وعندي إن أبى الوارث أن يفسره وقال لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء .
قلت وهذا هو الصواب .
قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب لا قولا ثالثا لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم وحلف أنه لا يقبل قوله .
قال ولو قال صاحب المحرر فعلى المذهب أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى $ فائدة .
لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف .
فقال في النكت لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر .
فإنه قال ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث