$ باب الإقرار بالمجمل .
قوله إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في النكت قطع به جماعة .
وقال في الفروع هذا الأشهر .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والتلخيص والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والنكت وغيرهم .
وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر .
وظاهر الفروع إطلاق الخلاف $ فائدة .
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال له علي كذا وكذا .
وقال الأزجي إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد .
قال في الفروع وهو أظهر .
قوله فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا يقضى منه