.
وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل واحد ثلثه .
وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافا .
لكن لو رجع الابن الذي جهل عين المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما لو عينه ابتداء من غير جهل .
وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم .
وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه .
فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه .
وإن عين الآخر عتق منه ثلثه .
وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز