.
وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا .
قوله وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما .
قطع به الأصحاب أيضا .
قوله وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما .
يعني إذا كانت المائة جميع التركة .
وهذا المذهب .
جزم به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم .
قال في الفروع قطع به جماعة .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم .
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه وإلا فلا .
وقيل هي للأول .
وأطلقهن الزركشي .
قوله وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك .
يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين كإقرار مريض لهما .
وقال الأزجي أيضا لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر ألفا دينا فأقر له فللموصي له ثلثها وبقيتها للثاني .
وقيل كلها للثاني