.
وتابعهما في الوجيز على ذلك .
وعزاه في المحرر إلى القاضي .
قال في تصحيح المحرر وهو المذهب .
وأطلقهما في المحرر .
قوله وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه .
هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والخلاصة .
وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه .
وهو الرواية الأخرى .
وهو المذهب سواء صدقوه أو لا .
قدمه في الفروع .
وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر .
وأطلقهما في المحرر .
وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا تملك اللقطة .
قوله واذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني .
هذا المذهب .
وقطع به الأصحاب .
قال الشارح وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى