.
وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف .
جزم به في الوجيز والحاوي الصغير .
قوله وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف الآخر .
بلا نزاع وإن قال لا أعلم عينه فصدقاه انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه .
فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما على الصحيح من المذهب .
قدمه المصنف والشارح وغيرهما من الأصحاب .
ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل منهما أنه لم يغصبه منه .
قلت قد تقدم ذلك مستوفى في باب الدعاوى فيما إذا كانت العين بيد ثالث .
قوله وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما .
هذا المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوى الصغير والنظم .
وقيل إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما وإلا فلا .
زاد في المجرد والفصول ولم يكونا قبضاه بعد الملك له