.
ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة .
وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وشرح إبن منجي والهداية والمذهب والخلاصة .
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين .
وقال هذا الأشهر .
وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد .
قال المصنف وهذا وجه حسن .
قال في المحرر وهو الأصح .
وأطلقهما في الفروع والحاوى الصغير والنظم .
وقال القاضي وبن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا .
ذكره في المحرر .
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله $ فائدة .
لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغنى والمحرر وغيرهما أنه لزيد ولم يغرم لعمرو شيئا .
قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر .
انتهى .
وقيل يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها .
وأطلقهما في الفروع والحاوى الصغير .
وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو