.
لأنها تشهد بخلاف ما أقر به .
قاله الشارح وغيره $ فائدة .
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه .
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل إن أقر بما لم يلزمه حكمه صح رجوعه .
وعنه في الحدود دون المال .
قوله وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .
على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو .
وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والنظم والحاوى والرعاية الصغرى والوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وغيرهم .
وقيل لا يغرم قيمته لعمرو .
وقيل لا إقرار مع استدراك متصل .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وهو الصواب $ فائدة .
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو