.
نصره القاضي وأصحابه .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به $ فائدة .
لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة كذب وله تحليف المقر له .
فإن نكل حلف هو ببطلانه .
وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر .
ذكره في الرعايتين .
قوله وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمته غرامته للمقر له .
لأنه فوته عليه بالبيع .
وكذلك إن وهبه أو أعتقه ثم أقر به .
جزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
قوله وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله .
لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف في ماله إلا أن يقيم بينة فيقبل ذلك فإن كان قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي أو نحوه لم تسمع بينته أيضا