.
وقال بن عقيل قياس قول الإمام أحمد رحمه الله بطلان الاستثناء لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرى بالرقبة والمنفعة .
قوله وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين على وجهين .
وهما روايتان .
وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين .
وفي بعضها وجهين .
وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والهداية والخلاصة .
إحداهما يلزمه اليمين .
وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم .
وقال في الرعايتين والحاوي وله تحليفه على الأصح .
وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر وغيره .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ومال إليه المصنف والشارح .
بل اختاره المصنف .
ذكره في أوائل باب الرهن من المغنى .
والوجه الثاني لا يلزمه