.
هذا المذهب .
فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها .
قال ويعتبر أن لا يكون ملكه .
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل .
ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه .
وكذلك قال الأزجي .
قال ولو قال داري لفلان فباطل .
قوله وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية .
وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى .
وهذا المذهب فيهما .
وجزم به في الوجيز وغيره في الأولى .
وقدمه في الفروع فيهما والمغنى والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل اشتمال .
وقيل لا يصح لكونه من غير الجنس .
قال القاضي في هذا وجه لا يصح .
قال في الفروع ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها .
وذكر المصنف صحته $ فائدة .
لو قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل