$ الفائدة الثانية .
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل .
قوله وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل .
وهو المذهب ذكره جماعة .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح وشرح الوجيز .
وجزم به في المحرر في الأولى .
وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وأطلقهما في المحرر في غير الأولى .
وذكر في المحرر أيضا في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء له .
وذكر في الوجيز إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف داري هذه إن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء .
وهو قول صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر .
وذكره بعضهم في بقية الصور .
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة في قوله له نصف داري يكون هبة وتقدم