.
قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها ونحو ذلك $ تنبيه .
محل الخلاف إذا لم يفسره متصلا .
فإن فسره به متصلا قبل قولا واحدا .
لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل .
ذكره القاضي وغيره .
بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع $ فائدتان إحداهما .
لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وظاهر المغنى والشرح الإطلاق .
أحدهما لا يقبل .
ذكره الأزجي عن الأصحاب .
قال المصنف والشارح اختاره القاضي .
والوجه الثاني يقبل .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوى .
وصححه الناظم .
وقدمه إبن رزين والكافي وهو المذهب .
قال المصنف وهو مقتضى قول الخرقي