.
أحدهما القول قول المقر له في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وتذكرة إبن عبدوس .
وقدمه شارح الوجيز .
والوجه الثاني القول قول المقر .
قال بن منجي في شرحه هذا أولى .
قوله وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه .
بلا نزاع .
لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله .
وقدمه في المغنى والشرح .
واختاره بن رزين .
وقال القاضي يقبل .
وصححه الناظم .
قوله وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والخرقي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يقبل