.
قلت وهو الصواب .
وقيل أو وازنة فقط .
وأطلقهما في الفروع .
وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن .
جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم .
فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة فالوجهان المتقدمان .
قال المصنف في المغنى أولى الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد .
ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم إسلامي وازن .
قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره .
قوله وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع يمينه .
وهو المذهب .
وعليه الأصحاب .
ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله .
وفيه تخريج من قوله .
كان له علي وقبضته .
ذكره الأزجي .
قوله وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك فعلى وجهين .
وأطلقهما في المحرر والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاوى