.
والوجه الثاني يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب .
وهو مقتضى كلام بن الزاغوني .
قلت وهو الصواب .
قال المصنف والشارح وهذا أولى .
وصححه في التصحيح والتلخيص .
وقدمه في الكافي وشرح بن رزين .
وفي المغنى والشرح إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان .
وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع منه .
ويأتي قريبا .
قوله وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلا .
وهو المذهب نص عليه .
وعليه الأصحاب .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يلزمه حالا .
وهو لأبي الخطاب .
فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوى والفروع والنكت والنظم