.
وصححه في تصحيح المحرر .
وأطلقهما الزركشي .
اذا علمت ذلك فلو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير .
فعلى الأول يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه صح الاستثناء وإلا فلا .
وعلى قول أبي الخطاب يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر فإن فسره بالنصف فأقل قبل وإلا فلا .
قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وقدمه الأزجي .
وقال في المنتخب إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه .
ومعناه في التبصرة .
قوله وإن قال له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع .
أحدهما يلزمه جياد وافية .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
وهو مقتضى كلام الخرقي .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير