.
قال المصنف في المغنى ومن تبعه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه .
ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك .
فعلى قول صاحب الروضة والعمدة والواضح يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله المصنف ومن تبعه ينتفي الخلاف $ فائدة .
قال في النكت ظاهر كلامهم أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين .
قال وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران .
أحدهما الجواز .
والثاني جوازه مع نفاقها خاصة انتهى .
قلت ويجيء على قول أبي الخطاب الصحة بل هي أولى .
قوله وإذا قال له على مائة إلا دينارا فهل يصح على وجهين .
هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين .
وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة .
وعلى القول بالصحة يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر هو قول غير أبي الخطاب .
وقدمه في النظم والفروع .
وقال أبو الخطاب يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين